الشيخ محمد باقر الإيرواني
126
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن اكل الضب فقال : ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » « 1 » ، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « حرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعها » « 2 » وغيرهما . د - الحشرات . وهي كل حيوان يأوي ثقوب الأرض ، كالحية والعقرب والجرذ والفأرة و . . . ولم يعرف خلاف في حرمتها ، الا انه لا دليل على ذلك سوى رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض » « 3 » . وتمامية الحكم المذكور تتوقف على أحد الأمور التالية : الأول : ان الرواية وان كانت ضعيفة السند - باعتبار انها مرسلة بل هذا هو الطابع العام على روايات دعائم الإسلام - الا انها تعود حجة بناء على تمامية كبرى انجبار الرواية الضعيفة بفتوى المشهور على وفقها . الثاني : البناء على حجية الشهرة الفتوائية كمدرك لإثبات الحكم الشرعي كما هو رأي المشهور بعد الالتفات إلى أن حرمة الحشرات امر مشهور لو لم تكن مجمعا عليها . الثالث : ان الحكم بحرمة الحشرات اجماعي - على ما قيل - والاجماع حجة بالرغم من كونه محتمل المدرك ، بتقريب ان المجمعين اما ان يكونوا قد استندوا إلى رواية الدعائم ، وهذا يدل على حقانية مضمونها ، أو لم يستندوا إليها ، وهذا يعني ان الاجماع تعبدي وقد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 379 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 380 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 . ( 3 ) مستدرك وسائل الشيعة 16 : 170 .